الشريف المرتضى

50

رسائل الشريف المرتضى

كتاب الجنائز فصل ( في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته ) غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب : يبدأ فيه بغسل اليدين ، ثم الفرج ، ثم الميامن ، ثم المياسر . فالغسلات ثلاثة : ( 1 ) واحدة بماء السدر ، والثانية بماء خليط الكافور إذا ألقي منه شئ في الماء ، والأخرى بالماء القراح . والحنوط هو الكافور ، ويوضع على مساجد الميت من أعضائه والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما " وثلث درهم ، وأقله مثقال لمن وجده . والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، ولفافة . وزيادة الحبرة

--> 1 ) في ( ش ) : ثلاث .